قال أبي: والحجة في أن [. .] [1] من غير أهل مكة؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حج من المدينة فأمهم، وأبو بكر وعمر وعثمان فحجوا من المدينة وهم الخلفاء.
"مسائل عبد اللَّه" (779) .
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تقصر الصلاة بمنى وعرفات؟
قال: أما أهل مكة فلا يقصرون، وأما من أقام بمكة ثم خرج إلى منى وهو يريد بلده قصر الصلاة؛ لأنه أنشأ السفر حتى خرج إلى منى.
"مسائل عبد اللَّه" (780) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي تقصر الصلاة بمنى لمن يريد أن يقيم للعمرة يقصر أو يتم؟
قال: لا يقصر الصلاة إلا في أربعة برد، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا. قلت لأبي: هذا كان نوى الإقامة بمكة لعمرة المحرم، قال: فإنه يتم الصلاة بمنى وبعرفات حتى يرجع إلى مكة.
"مسائل عبد اللَّه" (781) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما تقول في رجل صلى خلف رجل -أعني: محمد بن داود إمام مكة- لأن ابن داود كان يقصر الصلاة، وكان يجب عليه أن يتم الصلاة؟
قال: أرى أن يعيد الصلاة، إذا صلى خلف من قصر الصلاة، لا يعتد بها؛ لأن الإمام ينبغي له أن يصلي أربعًا.
"مسائل عبد اللَّه" (854) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟
(1) كذا في"مسائل عبد اللَّه".