فهرس الكتاب

الصفحة 1704 من 5274

ثم قال: استحب له أن لا يشهد المناسك إلا على وضوء، والطواف أشد.

"تهذيب الأجوبة"2/ 667 - 668.

نقل عنه حنبل: إذا طاف بالبيت طواف الواجب غير طاهر. قال: لم يُجزِه.

قال في رواية ابن الحكم وقد سأله عن الرجل يطوف للزيارة، أو الصدر، وهو جنب، أو على غير وضوء، قُلْتُ: إن مالكًا يقول: يعود للحج والعمرة، وعليه هدي؟

قال: هذا شديد. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أرجو أن يجزئه أن يهريق دما إن كان جنبا؛ أو على غير وضوء ناسيًا، والوقوف بعرفة أهون من طواف الزيارة، وإن ذكر وهو بمكة أعاد الطواف.

وفي لفظ: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى يرجع، فإنه لا شيء عليه، وأختار له أن يطوف وهو طاهر. وإن وطئ فحجه ماض ولا شيء عليه.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 586 - 587.

قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة، ثم واقع أهله؟

فقال: هذِه مسألة الناس فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر، وما يقول عطاء، وما يسهل فيه، وما يقول الحسن، وأمر عائشة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين حاضت:"افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، إن هذا أمر قد كتبه اللَّه على بنات آدم" [1] فقد بليت به نزل بها ليس من قبلها.

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 273، والبخاري (305) ، ومسلم (1211) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت