فهرس الكتاب

الصفحة 1659 من 5274

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها -وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة:"أقضي ما يقضي الحاج" [1] . وقال مرة أخرى:"اعملي ما يعمل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت".

"مسائل ابن هانئ" (689) .

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، عن يحيى بن سعيد، قال: ثنا سعيد بن المسيب: أن أسماء بنت عميس، حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنفست بذي الحليفة، بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر: أن تغتسل وأن تحرم [2] .

"مسائل ابن هانئ" (690) .

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا العُمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة [3] .

"مسائل ابن هانئ" (691) .

قال ابن هانئ: وسئل عن النفساء تريد أن تحرم؟

فاحتج بحديث أسماء بنت عميس، أنها حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر أن تغتسل، وأن تحرمَ [4] .

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 39، والبخاري (294) ، ومسلم (1211/ 119) .

(2) رواه من طريق ابن المسيب مالك ص 214، والطبراني 14/ 141 (374) ، والبيهقي 5/ 32 وأصله عند الإمام أحمد 3/ 320، ومسلم (1212) عن جابر بن عبد اللَّه.

(3) رواه الإمام مالك ص 225، وابن أبي شيبة 3/ 284 (14361) .

(4) رواه الإمام أحمد 3/ 320، ومسلم (1212) من حديث جابر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت