فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 5274

وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (843) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه بعشرين دينارًا، وأوصى لقرابته بستة دنانير، ولم يكن الرجل حج حجة الإسلام؟

فقال: يبدأ بالحج فيحج عنه؛ لأنه شيء قد وجب عليه، وكان الحسن وطاوس يقولان: هو من جميع المال [2] -يعني: الحج- وهو الذي أذهب إليه، ثم ينظر فيما بقي فيخرج الستة دنانير من ثلث البقية فينفذ.

"مسائل عبد اللَّه" (844) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ألفي درهم، وعليه دين ألف درهم، ولم يحج حجة الإسلام وعليه زكاة فرط فيها؟

قال: يبدأ بالدين فيقضي، والحج والزكاة فيه احتمالان، فمن الناس من يقول: إن لم يوص فهو ميراث، وإن أوصى فهو من ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه ويزكي من جميع المال، وما بقي فهو ميراث.

"مسائل عبد اللَّه" (845) .

قال في رواية ابن القاسم: إذا مات وعليه دين وزكاة تحاصَّ الغرماء من الزكاة نصفين.

وقال أبو جعفر الجرجرائي: سألته عن الرجل يحج عنه؟

قال: إذا لم يكن حج فمن جميع المال.

"شرح العمدة"كتاب الحج 1/ 232 - 233

(1) رواه عبد الرزاق 9/ 94 - 95 (16483، 16484) ، وابن أبي شيبة 6/ 220 (30816، 30820) ، والبيهقي 6/ 274.

(2) رواه البيهقي 6/ 274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت