قال: إن كان متعمدًا؛ قضى، وإن ذرعه؛ فليس عليه قضاء.
"مسائل أبي داود" (623) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في: رجل تقيأ لم يتعمد ذلك في رمضان.
فقال أبي: أرى أن لا يعيد صوم ذلك.
فقلت لأبي: فإن هو تقيأ، تعمد ذلك؟
قال: أرى أن يعيد الصوم ذلك اليوم، وليس عليه كفارة.
"مسائل عبد اللَّه" (688) .
قال عبد اللَّه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: نا: أبو بكر بن عياش: عن عبد اللَّه بن سعيد: عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا استقاء الصائم أعاد" [1] .
حدثني أبي: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا قضاء عليه [2] .
"مسائل عبد اللَّه" (692) .
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء.
قال الخطابي: يريد أن هذا الحديث -حديث: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض- غير محفوظ [3] .
"مختصر سنن أبي داود"3/ 261
(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 298 (9189) ، وأبو يعلى 11/ 482 (6604) ، والدارقطني 2/ 185 - 184.
(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 298 (9188) عن عبيد اللَّه بن عمر العمري به، ورواه مالك"الموطأ"ص 253 عن نافع أيضا.
(3) رواه الإمام أحمد 2/ 498، وأبو داود (2380) ، والترمذي (720) ، وابن ماجه =