فهرس الكتاب

الصفحة 1370 من 5274

قال: إذا نفدت، ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة.

"الفروع"2/ 588، 639.

4 -الكافر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشرك أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟

قال: لا يُعطَى إلا المسلمون.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (649)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن اليهودي والنصراني يعطون من الزكاة؟

قال: من غير الفريضة يعطون.

"مسائل أبو داود" (581) .

ونقل حنبل عنه: إن حكمهم -الكفار- قد انقطع.

"المستوعب"3/ 351،"المعونة"3/ 333

ونقل أحمد بن أصرم وسأله رجل أن والدي توفي وترك دينًا، أفأقضيه من زكاة مالي؟

قال: لا.

"بدائع الفوائد"4/ 59.

إذا كان سهم المؤلفة قلوبهم قد انقطع، فأين يُصرف سهمهم؟ نقل حنبل عنه: أن للإمام صرفه فيما شاء.

"معونة أولي النهى"3/ 333

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت