فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 5274

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له دار يقبل الزكاة؟

قال: نعم.

قيل: هي دار واسعة؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قيل: فإن كان له خادم؟

قال: أرجو.

قيل: له فرسٌ؟

قال: إن كان الفرس يغزو عليه في سبيل اللَّه فأرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبو داود" (569)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعطى -يعني: من الزكاة- من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب.

"مسائل أبو داود" (570)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يعطى من عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الحلي، أو الذهب ما يساوي خمسين درهمًا، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"أو حسابها من الذهب" [1] .

"مسائل ابن هانئ" (563) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل موسر وله أخت لها زوج موسر أيجوز لأخيها أن يعطيها من الزكاة؟

قال: لا، إلا أن يكون زوجها يضارها ولا ينفق عليها فيعطيها.

(1) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت