فهرس الكتاب

الصفحة 1345 من 5274

عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أعتق من زكاتك [1] .

قال أبي: ما سمعناه من أحد غير أبي بكر بن عياش.

"مسائل عبد اللَّه" (548)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة يعطى منها في بناء مسجد أو في كفن؟

قال: لا يعطى.

قال عبد اللَّه: قلت: في حفر بئر؟

قال: لا يعطى.

"مسائل عبد اللَّه" (558)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل الغني إذا خرج في سبيل اللَّه يأكل من الصدقة؟

فقال أبي: قال اللَّه تبارك وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} حتى بلغ {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} . إذا خرج في سبيل اللَّه فلا بأس أن يأكل من الصدقة.

"مسائل عبد اللَّه" (560)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى من الزكاة في الحج لأنه من سبيل اللَّه، وقال ابن عمر: الحج من سبيل اللَّه [2] .

"مسائل عبد اللَّه" (561)

وسأله الأثرم: يحمل من الزكاة في السبيل: قال اللَّه تعالى: و {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} .

(1) رواه أبو عبيد في"الأموال" (1785) ، (1967) عن أبي بكر بن عياش، به.

(2) رواه أبو عبيد في"الأموال" (1977) وصحح إسناده الحافظ في"الفتح"3/ 332، وانظر:"تمام المنة"ص 381، ورواه بنحوه ابن الجعد في"مسنده" (1151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت