فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 5274

ومن الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة [1] . ما معناه؟

قال أبي: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة" [2] وكان عمر يأخذ منهم، ثم يرزق عبيدهم بعد.

وقال أبي: وكل عبد أو أمة أو فرس لا يراد به التجارة: فليس فيه زكاة، وكل شيء يراد به التجارة: يقوم ويزكى.

"مسائل صالح" (241)

قال صالح: قلت: رجل له ألف درهم، وعليه دين ألف درهم، وله من العروض لغير التجارة قيمة ألف درهم، هل تجب عليه زكاة أم لا؟

قال: إن كان عرض لا يديره للتجارة، فليس عليه فيه زكاة.

"مسائل صالح" (313)

قال صالح: حدتني أبي، قال: حدثنا حسين بن الوليد، قال: حدثنا خارجة، عن معمر، عن الحسين قال: ليس في الطواحين صدقة.

"مسائل صالح" (863)

قال ابن هانئ: سألته عن الشّاة يتخذها الرجل؟

قال: إذا كانت للتجارة، ففي ثمنها الزكاة، إلا أن تكون اتخذت للولادة.

"مسائل ابن هانئ" (594)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن المتاع يكون في الدكان مثل: لفافة وصندوق، أيزكيه؟

(1) رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 26 - 27.

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 242 البخاري (1463) ، ومسلم (982) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت