فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 5274

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل إذا مس فرجه بباطن كفه أو بظاهره.

قال: قال عطاء: بأيه مسه؛ وجب عليه الوضوء.

"مسائل عبد اللَّه" (52)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مس ذكره؟

فقال: إذا أفضى بيده إلى فرجه توضأ للصلاة، أختاره لنفسي؛ لأنه عندي أكثر، وإذا مسه من فوق الثياب فلا يتوضأ.

"مسائل عبد اللَّه" (53)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمس ذكر الصبي الصغير؟

قال: أعجب إلي أن يتوضأ.

"مسائل عبد اللَّه" (54)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: إذا مس الرجل فرجه بباطن كفه أو بظاهرها فعليه الوضوء، وإذا أفضى بيده.

"مسائل عبد اللَّه" (55)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا معتمر -مرة أخرى- عن برد، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعاد صلاة الفجر، بعدما طلعت الشمس، لأنه كان مسّ ذكره.

حدثني أبي قال: حدثنا معتمر، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتوضأ إذا مس فرجه [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (56)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مس ذكره؟

(1) "مصنف ابن أبي شيبة"1/ 151 (1732، 1733) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت