قال: كل هذا يُصلى عليه إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسٍ ولا على غال.
قال إسحاق: يُصلى على كلٍّ.
"مسائل الكوسج" (822)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وإذا وُجد القتيل صُلي عليه وعقل، وإذا وجد رأس أو رِجْل لم يُصل عليه ولم يعقل؟
قال أحمد: لا يُصلى على الجوارح.
قال إسحاق: كلما وُجد منه يد أو رجل أو رأس صُلي عليه.
ومنهم من قال: لا يصلى على البدن.
قال أحمد: أما القتيل يصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.
قال إسحاق: يُصلى عليه على كل حال.
"مسائل الكوسج" (3249)
قال صالح: سألت أبي: على من لا يصلي الإمام؟
قال: على قاتل نفسه، وعلى الغال.
"مسائل صالح" (267) ، ورواها ابن هانئ عنه برقم (952)
قال صالح: وقال: السقط يصلى عليه إذا تمَّ خلقُه. سعيد بن المسيب قال: قال أبو بكر: أحق من صلينا عليه أطفالنا [1] ، والصلاة لا تضر. والمغيرة بن شعبة يرفعه إلى النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يُصلى عليه" [2] .
(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 10 (11585) .
(2) رواه الإمام أحمد 4/ 247، وأبو داود (3180) ، والترمذي (1031) ، والنسائي 4/ 55 - 56 وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في"صحيح الترمذي" (823) .