فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 5274

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: في حديث ابن عباس: أن رجلًا وقصته راحلته وهو محرم [1] ، خمس سنن:"كفنوه في ثوبيه"، أي: أن الميت يكفن في ثوبين،"ولا تخمروا رأسه"، ولا"تمسوه طيبًا"، و"غسلوه بماءٍ وسدرٍ"، أي: في الغسلات كلها سدر، وكان الكفن من جميع المال.

"مسائل أبي داود" (930) ،"سنن أبي داود"2/ 238 (3238)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الميت يدلك بالأشنان؟

قال: إذا كان وسخ.

قيل لأحمد فإن لم يكن وسخ، يجزئه السدر؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (931)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد يقول: إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان معه -يعني: من السدر.

"مسائل أبي داود" (932)

قال أبو داود: سألت أحمد: يعصر -أعني: بطن الميت- أولا أو يُؤضأ؟

قال: يوضأ ويغسل غسلا، يقولون: حتَّى يلين.

"مسائل أبي داود" (935)

قال أبو داود: سُئِلَ أحمد -وأنا أسمع عن الميت يُوضأ في كل غسلة؟

قال: ما سمعت إلا أنه يوضأ أول مرة.

"مسائل أبي داود" (936)

(1) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت