قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: في حديث ابن عباس: أن رجلًا وقصته راحلته وهو محرم [1] ، خمس سنن:"كفنوه في ثوبيه"، أي: أن الميت يكفن في ثوبين،"ولا تخمروا رأسه"، ولا"تمسوه طيبًا"، و"غسلوه بماءٍ وسدرٍ"، أي: في الغسلات كلها سدر، وكان الكفن من جميع المال.
"مسائل أبي داود" (930) ،"سنن أبي داود"2/ 238 (3238)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الميت يدلك بالأشنان؟
قال: إذا كان وسخ.
قيل لأحمد فإن لم يكن وسخ، يجزئه السدر؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (931)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد يقول: إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان معه -يعني: من السدر.
"مسائل أبي داود" (932)
قال أبو داود: سألت أحمد: يعصر -أعني: بطن الميت- أولا أو يُؤضأ؟
قال: يوضأ ويغسل غسلا، يقولون: حتَّى يلين.
"مسائل أبي داود" (935)
قال أبو داود: سُئِلَ أحمد -وأنا أسمع عن الميت يُوضأ في كل غسلة؟
قال: ما سمعت إلا أنه يوضأ أول مرة.
"مسائل أبي داود" (936)
(1) سبق تخريجه.