فهرس الكتاب

الصفحة 1094 من 5274

قال: بلى ما اختلفوا فيه لا بأس به، والمرأة تغسل زوجها أيضًا.

"مسائل أبي داود" (994)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين [1] .

"مسائل أبي داود" (995)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن رجلًا غسل أمه؟

قال: سبحان اللَّه واستعظمه، ثُمَّ قال: أليس قد قيل:"استأذن على أمك" [2] غير مرة. رأيتُ أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله.

"مسائل أبي داود" (998)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تموت مع الرجال ليس معهم نساء، من يغسلها؟

قال: قال بعضهم: تيمم، وقال بعضهم: يُصَب عليها من فوق الثياب.

"مسائل أبي داود" (999)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يغسل الرجل الجارية الصغيرة وليست بنته؟

(1) أورد الخلال في"أحكام النساء"الرواية بأطول من ذلك: قال الخلال: أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسِّل الصبي إلا أن يبلغ سبع سنين، قلت لأحمد: الصبي الصغير يُستر كما يُستر الكبير، أعني الصبي الميت؟ قال: أي شيء يُستر، وليست عورته بعورة؟ ! بل يُغسله النساء، قلت لأحمد: متى يُستر الصبى؟ قال: إذا بلغ سبع سنين."أحكام النساء" (83) .

(2) روى مالك في"الموطأ"2/ 141 (2028) ومن طريقه البيهقي 7/ 97 عن صفوان ابن سليم، عن عطاء بن يسار مرسلًا أن رسول اللَّه سأله رجل: يا رسول اللَّه أستأذن على أمي؟ فقال:"نعم". . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت