قال: لا بأس به.
"مسائل صالح" (546)
قال صالح: قلت ما تقول في الغيبة، والكذب، والخنا، والفحش؛ ينقض الوضوء؟ قال: أرجو.
"مسائل صالح" (547)
قال صالح: وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء.
"مسائل صالح" (577)
قال صالح: قلت: الوضوء من الدم؟ قال: على قدر كثرة الدم.
"مسائل صالح" (1002)
قال صالح: قلت: الرعاف والحجامة؟ قال: فيها الوضوء.
"مسائل صالح" (1003)
قال صالح: قلت: والبثرة؟ قال: ليس فيه وضوء، ابن عمر: ينصرف من قليل الدم وكثيره [1] .
وابن عباس: إذا كان فاحشًا [2] ، وأبو هريرة: أدخل أصابعه أنفه [3] ، وابن أبي أوفى: تنخع دمًا [4] . وجابر، يرويه أبو الزبير، عن جابر [5] .
"مسائل صالح" (1004)
(1) "السنن الكبرى"للبيهقي 2/ 256.
(2) سبق تخريجه.
(3) رواه عبد الرزاق 1/ 145 - 146، وابن أبي شيبة 1/ 128 (1472) .
(4) ذكره البخاري تعليقًا 1/ 280"فتح"، وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف"1/ 148 (571) ، وصحح إسناده ابن حجر. انظر:"الفتح"1/ 282.
(5) رواه ابن أبي شيبة 1/ 128 (1474) .