فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 5274

قال: لا بأس به.

"مسائل صالح" (546)

قال صالح: قلت ما تقول في الغيبة، والكذب، والخنا، والفحش؛ ينقض الوضوء؟ قال: أرجو.

"مسائل صالح" (547)

قال صالح: وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء.

"مسائل صالح" (577)

قال صالح: قلت: الوضوء من الدم؟ قال: على قدر كثرة الدم.

"مسائل صالح" (1002)

قال صالح: قلت: الرعاف والحجامة؟ قال: فيها الوضوء.

"مسائل صالح" (1003)

قال صالح: قلت: والبثرة؟ قال: ليس فيه وضوء، ابن عمر: ينصرف من قليل الدم وكثيره [1] .

وابن عباس: إذا كان فاحشًا [2] ، وأبو هريرة: أدخل أصابعه أنفه [3] ، وابن أبي أوفى: تنخع دمًا [4] . وجابر، يرويه أبو الزبير، عن جابر [5] .

"مسائل صالح" (1004)

(1) "السنن الكبرى"للبيهقي 2/ 256.

(2) سبق تخريجه.

(3) رواه عبد الرزاق 1/ 145 - 146، وابن أبي شيبة 1/ 128 (1472) .

(4) ذكره البخاري تعليقًا 1/ 280"فتح"، وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف"1/ 148 (571) ، وصحح إسناده ابن حجر. انظر:"الفتح"1/ 282.

(5) رواه ابن أبي شيبة 1/ 128 (1474) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت