قيل له: إذا سال؟ فقال: أنا أذهب إلى الفاحش منه.
قيل له: فالقاطر؟ فقال: أما حديث ابن عبَّاس الذي أذهب إليه إذا كان فاحشًا.
قيل لأبي عبد اللَّه: فلم وُقت في الفاحش؟ فقال: ما وُقت فيه وقت، قال: ولكن على قدر ما تستفحشه في نفسك.
قيل لأبي عبد اللَّه: من كان يقول: إذا كان فاحشًا أعاد؟ فقال: سمعته من أبي عبد الصمد العمِّي عبد العزيز بن عبد الصمد، عن سليمان التيمي، عن عمار، عن ابن عباس: في الدم يخرج من الجرح [1] ، في باب حدثنا فيه بأحاديث.
"سنن الأثرم" (125)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن تفسير قول أبي هريرة: من استحق نومًا، فقد وجب عليه الوضوء [2] ؟ فقال: هو أن يضطجع.
"سنن الأثرم" (128)
قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: قال إسماعيل، عن الجريري، فسألنا عن استحقاق النوم؟ فقال: هو أن يضع جنبه.
"سنن الأثرم" (129)
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل نام محتبيًا، أيتوضأ؟
قال: نعم، يتوضأ، قال: والمستند يتوضأ.
قلت له: فنام ساجدًا؟ قال: والساجد يتوضأ إذا أطال.
(1) رواه ابن المنذر في"الأوسط"1/ 172.
(2) رواه عبد الرزاق 1/ 129 (481) ، وابن أبي شيبة 1/ 124 (1416) ، وابن المنذر في"الأوسط"1/ 145 - 146.