قلت: فإن كان في تجارة؟ قال: نعم يقصر كان في حج أو عمرة.
قال: وفي معصية لا يقصر.
"مسائل عبد اللَّه" (419)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول ابن مسعود: أنه لا يقصر رجل إلا في غزو أو حج؟
فقال: رواه شعبه، وسفيان عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد اللَّه [1] .
ورواه هؤلاء الصغار عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه [2] .
وقد روي، عن عبد اللَّه بن مسعود غير هذا. روى عمران بن عمير، عن أبيه: أن عبد اللَّه قصر إلى ضيعة له [3] .
وروي عن ابن مسعود أنه قال: بُعْدُ كَمْ جسركم هذا -يعني: السواد؟ لا يقصر إلا من أفق إلى أفق، المكان البعيد [4] .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا كان الرجل مسافرًا، فقدم على أهله وما ينسب له، أتم الصلاة، وهو قول ابن عباس [5] .
"مسائل عبد اللَّه" (423)
(1) رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 427.
(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 204 (8149) .
(3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 204 (8148) عن عمران بن عمير عن أبيه قال: خرجت مع عبد اللَّه إلى مكة فصلى ركعتين بقنطرة الحرة.
(4) رواه عبد الرزاق 2/ 522 (4287) ، وابن أبي شيبة 2/ 205 (8155) .
(5) رواه عبد الرزاق 2/ 524 (4296) .