ويدل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبريرة:"لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: إنما أنا شافع"1 فموضع الدليل:
= كتاب التمني باب ما يجوز من اللوم"9/ 105، 106":
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب السواك"1/ 220".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب السواك"1/ 11".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم"1/ 16".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك"1/ 34، 35".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب السواك"1/ 105".
وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك"1/ 133".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة، باب في السواك"1/ 139".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب السواك"1/ 27".
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك والحث عليه"1/ 48".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: تيسير الوصول"2/ 309"، وتلخيص الحبير"1/ 64"، وفيض القدير شرح الجامع الصغير"5/ 338"، والمنتقى من أحاديث الأحكام"ص: 32"، ونصب الراية"1/ 9".
1 هذا الحديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما:
أخرجه عنه البخاري في كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- في زوج بريرة"7/ 62".
وأخرجه الترمذي عنه في كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج،"3/ 453".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد"1/ 517".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب القضاء، باب شفاعة الحاكم للمحكوم قبل فصل الحكم"8/ 215".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب خيار الأَمَة إذا عتقت"1/ 671".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطلاق، باب في تخيير الأَمَة تكون تحت العبد فتعتق"2/ 91".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عَبْدٍ"2/ 353، 354"وأخرجه عنه الدارقطني"3/ 294".
وراجع في هذا الحديث أيضًا:"تلخيص الحبير""3/ 177، 178"، و"نصب الراية""3/ 206، 207". والمنتقى من أحاديث الأحكام"ص: 550".