فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 1836

ويدل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبريرة:"لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: إنما أنا شافع"1 فموضع الدليل:

= كتاب التمني باب ما يجوز من اللوم"9/ 105، 106":

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب السواك"1/ 220".

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب السواك"1/ 11".

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم"1/ 16".

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك"1/ 34، 35".

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب السواك"1/ 105".

وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك"1/ 133".

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة، باب في السواك"1/ 139".

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب السواك"1/ 27".

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك والحث عليه"1/ 48".

وراجع في هذا الحديث أيضًا: تيسير الوصول"2/ 309"، وتلخيص الحبير"1/ 64"، وفيض القدير شرح الجامع الصغير"5/ 338"، والمنتقى من أحاديث الأحكام"ص: 32"، ونصب الراية"1/ 9".

1 هذا الحديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما:

أخرجه عنه البخاري في كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- في زوج بريرة"7/ 62".

وأخرجه الترمذي عنه في كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج،"3/ 453".

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد"1/ 517".

وأخرجه عنه النسائي في كتاب القضاء، باب شفاعة الحاكم للمحكوم قبل فصل الحكم"8/ 215".

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب خيار الأَمَة إذا عتقت"1/ 671".

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطلاق، باب في تخيير الأَمَة تكون تحت العبد فتعتق"2/ 91".

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عَبْدٍ"2/ 353، 354"وأخرجه عنه الدارقطني"3/ 294".

وراجع في هذا الحديث أيضًا:"تلخيص الحبير""3/ 177، 178"، و"نصب الراية""3/ 206، 207". والمنتقى من أحاديث الأحكام"ص: 550".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت