له. وكذلك قوله عليه السلام:"إنما الولاء لمن أعتق"1، يقتضي أن جنس الولاء للمعتق، ومن لم يعتق فليس له ولاء.
= بالنية"وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال"3/ 1515، 1516"."
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاق والنيات"1/ 510".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب النية"2/ 1413".
وأخرجه الترمذي عنه في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا"4/ 179"وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء"1/ 51"، وفي كتاب الطلاق، باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه"6/ 129"، وفي كتاب الأيمان والنذور، باب النية في اليمين"7/ 12".
وأخرجه الإمام أحمد في"مسنده""1/ 25، 43".
وأخرجه الطيالسي عنه في القسم الرابع من الكتاب، قسم الترغيب في الأعمال الصالحة"2/ 27".
وأخرجه الدارقطني في"سننه"في كتاب الطهارة، باب النية"1/ 50، 51",
وراجع في هذا الحديث أيضًا:"نصب الراية""1/ 301"، و"تلخيص الحبير""1/ 55"، و"ذخائر المواريث""3/ 44".
1 هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا. أخرجه عنها البخاري في عدة مواضع هي:
1 في كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد"1/ 116، 117".
2 في كتاب الشروط، باب الشروط في البيع"3/ 234، 235"، وفي باب مايجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق"3/ 237"، وفي باب الشروط في الولاء"3/ 237"وفي باب المكاتب وما لا يحل من الشروط"3/ 245".
3 في كتاب الأطعمة، باب الأدم"7/ 100".