فهرس الكتاب

الصفحة 1793 من 1836

هذا وقاله صار نصًا، فإذا صار الاجتهاد نصًا ثبت أن لا يتصور فيه الاجتهاد.

والجواب: أنه يصير نصًا بعد حصول الاجتهاد، وخلافنا في اجتهاده.

يجوز أن يقول الله تعالى لنبيه: احكم بما ترى، أو بما شئت، فإنك لا تحكم إلا بصواب (1) .

وهذه مبنية على المسألة التي قبلها، وأنه كان يجوز أن يجتهد فيما يتعلق بالشرع.

وهو اختيار الجرجاني (2) .

وامتنع من ذلك جماعة من المعتزلة (3) .

وهو اختيار أبي سفيان السرخسي (4) .

دليلنا:

أنه لا يخلو إما أن يتعين الخلاف فيما يحكم فيه باجتهاد واستدلال، أو يتعين فيما يقوله إذا خطرَ بباله من غير اجتهاد.

فإن كان ذلك باجتهاد، فقد تقدم الكلامُ عليه ودليلُنا على جوازه.

وإن كان فيما يخطر بباله من غير اجتهاد، فإنه غير ممتنع، إذا علم الله تعالى أنه يصيب ما هو عند الله تعالى؛ لأن التعبد قد ورد بمثله في العامي أنه مخيَّر

(1) راجع هذه المسألة في: التمهيد (4/373) والمسودة ص (510) وشرح الكوكب المنير (4/519) .

(2) وبقوله قال جمهور المحدثين.

انظر: المسوَّدة ص (510) .

(3) انظر: المعتمد (2/890) .

(4) انظر: المسوَّدة ص (510) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت