فهرس الكتاب

الصفحة 1765 من 1836

والحنفي يقول: نكاحي صحيح، والثاني باطل.

فلو كان كل مجتهد مصيبًا كانت حلالًا لكل واحد منهما. وهذا لا يجوز بالإِجماع.

فإذا بطل هذان القسمان، ثبت أن أحدهما صحيح والآخر فاسد.

فإن قيل: إنما لم يصح استباحتها لشخصين؛ لأن الإِجماع دال على أنه لا يجوز الجمع بينهما.

قيل: الإِجماع يحصل على أن أحدهما مباح والآخر حرام.

فإن قيل: المجتهدان (1) إذا أفتى أحدهما بحظر الوطء، والآخر بإباحته، وتساوى فتواهما عند المستفتي، فإن المستفتي يكون مخيرًا في الأخذ بأي القولين شاء.

فإذا اختار الأخذ بأحدهما تعَيّن (2) عليه الحكم الذي اختاره من حظر أو إباحة، فلا يكون قد اجتمع الحظر والإِباحة في الوطء الواحد.

كما يقول في المكفر عن يمين: هو مخيرَّ بين الأشياء الثلاثة، فإذا اختار أحدها (3) تعَيّن (4) عليه ما اختاره.

قيل: لو كان هذا يجري مجرى الكفارة لجاز لأحد المجتهدين أن يقول له أنت مخيَّر بين الحظر والإِباحة، كما يقول له: أنت مخيَّر بين العتق والإِطعام.

فإن قيل: الحكم بصحتها لا يؤدي إلى التضاد في حق شخص (5) ، إنما

(1) في الأصل: (المجتهدين) .

(2) في الأصل: (تغير) .

(3) في الأصل: (أحدهما) .

(4) في الأصل (تغير) .

(5) يعني باعتبارات مختلفة وبأحوال متعددة، فالشخص الواحد يكون مقيمًا ويكون مسافرًا، والمرأة تكون طاهرًا وتكون حائضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت