فهرس الكتاب

الصفحة 1736 من 1836

العاشر: بأن تكون إحداهما لا تخص الاسم المنهي عنه منه، والأخرى تخصه كتعليل أبي حنيفة تحريم التفاضل بالكيل، ويبيح تمرةً بتمرتين وبُرةً ببرتين (1) ، ونحن لا نخص الاسم، ويجرى الربا في القليل، والكثير (2) فيكون الذي لا يخصه أوْلى؛ لأن العموم يشهد لها.

ويمكن أن لا يكون ذلك من الترجيح، وتكون العلة باطلة؛ لأن المطلوب علة الحكم الذي دلَّ عليه الاسم، فلا يجوز إسقاط شىء منه بالعلة. ويخالف تخصيص اسم آخر؛ لأنه إنما يخصه بخصوص الاسم الذي انتزعت العلة منه بذلك، فيكون القضاء بالعلة عليه نقضًا للاسم الخاص عليه.

والحادي عشر: بأن يكون حكم إحداهما (3) سابقًا لها، وحكم الأخرى غير سابق لها، فالتي لا يسبقها حكمها أوْلى؛ لأن ذلك يدل على تأثيرها، كقولنا: بائن [236/أ] فلا نفقة لها كالمطلقة قبل الدخول (4) .

وقال المخالف (5) : معتدة من طلاق، فوجب أن تكون لها النفقة كالرجعية؛ لأن النفقة سابقة للعلة في الأصل والفرع، وعلتنا غير سابقة؛ لأن العلة هي البينونة، ولم تسبق سقوط النفقة.

(1) وهو كذلك عند الحنفية.

انظر: تحفة الفقهاء (2/26) .

(2) هذا مذهب الحنابلة كما ذكر المؤلف.

وبه قال الثوري وإسحاق وابن المنذر.

انظر: المغني (6/59) طبعة هجر.

(3) في الأصل: (أحدهما) .

(4) عند الحنابلة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملًا.

انظر: الروض المربع بحاشية العنقري (3/228) .

(5) المراد بهم الحنفية، فهم يقولون بأن لها النفقة مطلقًا.

انظر: حاشية ابن عابدين (3/609) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت