فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 1836

ونهيه عن بيع ما لم يُقبض، ورِبْح ما لم يُضمن (1) ، وعن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل (2) .

وقوله: (إنما هو دم عِرْق) .

وقوله: (إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوافات) .

وقوله: (لا تُمسوه طيبًا؛ فإنه ييعثُ يوم القيامة ملبيًا) (3) .

= إلا بإحدى ثلاث (4/350) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) .

ومعنى الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب: قول الله تعالى: (إن النَفسَ بِالنفْسِ) (9/6) .

وانظر: التلخيص الحبير (4/14) والمنتقي ص (616) .

(1) نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض وربح مالم يضمن قد سبق تخريجه.

وانظر: التلخيص الحبير (3/25) .

(2) هذا إشارة إلى حديث معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الطعام بالطعامِ، مثلًا بمثل) .

أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (3/1214) .

(3) هذا الحديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفرعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم؟ (2/92) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات (2/865) .

وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب: المحرم يموت كيف يصنع به؟ (3/560) طبعة بتعليق الدعاس.

وأخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه (3/277) .

وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب غسل المحرم بالسدر إذا مات (5/195) .

وأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك، باب: المحرم يموت (2/1030)

وأخرجه الدارمي في كتاب مناسك الحج، باب: في المحرم إذا مات ما يصنع به؟ (1/378) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت