فهرس الكتاب

الصفحة 1604 من 1836

ومثل إسقاط الكفارة في استدعاء القيء، فلا يقاس عليه الأكل (1) .

ومثل جواز الوضوء بنبيذ التمر، فلا يقاس عليه غيره من الأنبذة للأثر الوارد (2) .

ومثل جواز البناء على الصلاة، إذا سبقه الحدث فيها (3) ، لا يقاس عليه من احتلم في صلاته، وفكَّر فأمنى (4) ونحو ذلك.

= عليه وسلم- من ضحك أن يعيد الصلاة، ويعيد الوضوء) .

وقد سبق تخريجه (3/895) .

وانظر: أصول السرخسي (2/153) فقد ذكر قريبًا من نص المؤلف في هذه المسألة.

(1) من استدعى القيء عامدًا فعليه القضاء ولا كفارة، وأما من أكل عامدًا فعليه القضاء والكفارة عند الحنفية.

انظر: شرح فتح القدير (1/335، 338) وحاشية ابن عابدين (2/414) .

(2) الأثر الوارد في ذلك هو: ما رواه ابن مسعود -رضي عنه- قال: (سألني النبي - صلى الله عليه وسلم: ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه) .

وقد سبق تخريجه (1/341) .

(3) القياس أنه لا يبني على الصلاة السابقة؛ لأن الحدث ينافي الصلاة، والمشي والانحراف يفسدان الصلاة، إلا أنه ترك هذا القياس، وقيل بالبناء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليَبْنِ على صلاته ما لم يتكلم) .

انظر: أصول الجصاص ص (120) فإن المؤلف نقل هذا عنه، وانظر أيضًا شرح فتح القدير (1/377) .

(4) فإن عليه أن يغتسل، ولا يبني على صلاته، بل يستأنف صلاة جديدة حملًا على قياس الأصل.

انظر: أصول الجصاص ص (120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت