فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 1836

والخَطْمِيّ (1) والأشنان المطحون (2) .

وقد نصَّ أحمد -رحمه الله- على هذا في رواية الميموني:"لا يتوضأ بماء الورد (3) ، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد".

وقال في رواية الميموني:"السِّهْلاة والرماد ليس بصعيد، ويتيمم، ويصلي، ويعيد" (4) .

فقد جعل النفي علة، وعلَّق الحكم عليه.

وكذلك قال في رواية أبي الحارث:"ليس في العنبر واللؤلؤ والمسك شىء، فإنه ليس بركاز ولا معدن" (5) .

وكذلك ما لا تجب الزكاة في ذكوره، لا تجب في إناثه، كالبغال والحمير.

(1) الخطميُّ مدد الياء غسل معروف

انظر: المصباح المنير مادة (خطم) .

(2) الأشنان بضم الهمزة وكسرها مُعرَّب، وهو الحُرُض بالعربية.

انظر: المصباح المنير مادة (أشنان) ومادة (حرض) والمُطلع على أبواب المقنِع ص (35) .

(3) في الأصل: (بالماورد) ، وما أثبتناه هو الصواب الموافق لنص الرواية عندما ساقها المؤلف (2/466) .

(4) هذه الرواية سبق أن نقلها المؤلف (2/466) ، وسبق بيان معنى السَّهْلاة.

(5) نحو هذه الرواية روى عبد الله في مسائله ص (164) عن أبيه أنه سمعه يقول: (ليس في الجوهر ولا اللؤلؤ زكاة إلا أن يكون للتجارة ... ) .

وفي مسائل الإِمام أحمد رواية أبي داود ص (79) أنه سمع الإمام أحمد وقد سئل عن العنبر واللؤلؤ يستخرجه الرجل ما فيه؟ فذكر قول ابن عباس فيه.

وقول ابن عباس كما في المغني (3/37) هو: (ليس في العنبر شىءٌ: إنما هو شىء ألقاه البحر) .

وهناك رواية أخرى: (أن فيها الزكاة؛ لأنها خارج من معدن، فأشبه الخارج من معدن البَر ... ) المغني الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت