فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 1836

خلافًا (1) لأبى حنيفة في قوله: دخول الثاني يعدم ما بقي من الطلاق (2) ، وذهبوا إلى أنها رجعت إليه بعد زوج وإصابة، أشبه المطلقة ثلاثًا، فقاسه على أصل واحد، وقسناه على ثلاثة أصول، فقلنا: إصابة ليست بشرط في الاباحة، أشبه وطء السيد أمته، والوطء في النكاح الفاسد، ووطء زوج ثالث.

[قياس الجنس]

وأما قياس الجنس فهو أولى (3) ، مثل أن تكون الحادثة من الطهارة، فكان

= وذكر ابن قدامة في المغني (7/261) روايتين:

الأولى: ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، كما ذكر المؤلف. ونسبه ابن قدامة إلى أكابر الصحابة.

الثانية: أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث، كما ذكر الحنفية. ونسبه ابن قدامة إلى بعض الصحابة.

وذهب ابن قدامة إلى الرواية الأولى، وانتصر لها.

وذكر ابن قدامة الروايتين في كتابه: الكافي (3/237) ولم يرجح إحداهما، غير أنه بدأ بذكر الرواية الأولى.

وقد جزم المرداوى في كتابه: الإنصاف (9/159) : أن الرواية الأولى هي المذهب وعليها الأصحاب، وجزم بها في الوجيز ...

ثم ذكر الرواية الثانية، وذكر أنها من نقل حنبل.

قلت: وعلى هذا ففي المسألة الفقهية روايتان، فيكون في المسألة الأصولية روايتان، إلا أن الرواية الأولى هي المذهب في المسألتين، وهو ما اختاره المؤلف.

(1) في الأصل (خلا) .

وانظر تفصيل هذا في كتاب أصول السرخسي (2/264) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (2/329) .

(2) هذا حقيقة مذهب الحنفية أصولًا وفروعًا، وراجع في هذه المسألة كتاب البناية في شرح الهداية للعيني (4/ 616) .

(3) انظر: المسودة ص (376) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت