فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 1836

وعند أبي حنيفة: الربع (1) .

وعندنا -في إحدى الروايتين (2) - وعند مالك: الجميع (3) .

فيقال: ما زاد على الاسم يحتاج إلى دليل.

ومثل ذلك في قدر الصاع وغيره.

والطريق في الجميع ما بينته (4) .

فصل

[النافى للحكم هل عليه دليل؟]

النافي للحكم عليه الدليل (5) .

ذكره أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها.

(1) هذا قول أبي حنيفة وزُفَر.

وهناك أقوال أخرى لبعض الحنفية..

انظر: بدائع الصنائع (1/88) .

(2) القول بوجوب مسح جميع الرأس رواية عن الإِمام أحمد، كما ذكر المؤلف.

قال ابن قدامة في المغني (1/125) : (وهو ظاهر كلام الخِرَقي) .

وهناك رواية أخرى: أنه يجزىء مسح بعض الرأس. نقلها ابن قدامة في المرجع السابق.

(3) هذا مذهب المالكية.

انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك (1/108) .

(4) هذه الكلمة مترددة بين ما أثبتناه، وبين: (سنبينه) والأقرب ما أثبتناه؛ لأنه قد بين بأنه لا يؤخذ بأقل ما قيل في هذه المسائل وغيرها.

(5) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (242/ب) والتمهيد (4/632) والمسوَّدة ص (494) وروضة الناظر مع شرحها (1/395) وشرح الكوكب المنير (4/525) .

وكون النافي للحكم يلزمه الدليل قال به الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة. ونسبه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت