فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 1836

حكم الطهارة.

وعلى أنه يعارضه: أن المدعى عليه يحتاج إلى اليمين، ولا يكفى في إسقاط دعوى المدعى بغير [بينة] براءةُ ذمة المدعى عليه، فبطل الاحتجاج به.

واعلم أن هذه الطريقة لا تسلم من أن يقدر على قائلها.

فإذا قال: قد صح دخوله في الصلاة بالتيمم بالاتفاق، فلا يزولُ عنه بغير دليل، فيقال له: قد تيقنا ثبوتَ الفرض (1) عليه، فلا يسقط عنه إلا بدليل.

وكذلك إذا قال: قد اتفقنا على طهارة الماء اليسير قبل وقوع النجاسة فيه، فمن ادعى نجاسته فعليه الدليل، فيقال له: قد اتفقنا على وجوب فرض الصلاة، فمن اسقط عنه فعلها بهذه الطهارة، فعليه الدليل.

وكذلك إذا قال في بيع أمهات الأولاد: أجمعنا على بيعها قبل الإيلاد، فمن منع فعليه الدليل.

فيقال: أجمعنا على تحريم بيعها ما دامت حاملًا، فمن أجاز بيعها بعد وضع الحمل فعليه الدليل.

فصل

[القول بأقل ما قيل]

فأما القول بأقل ما قيل فيه (2) .

فيجوز الاحتجاج به، ويرجع معناه إلى استصحاب حكم العقل في براءة الذمة.

(1) في الأصل: (القرض) بالقاف.

(2) راجع في هذه المسألة: التمهيد (4/267) والمسوَّدة ص (490) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (1/388) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت