فهرس الكتاب

الصفحة 1443 من 1836

لم يرد شرع في غير الدراهم (1) .

وبهذا قالت المعتزلة البغداديون (2) والإمامية (3) وابن أبى هريرة (4) من أصحاب الشافعي.

وقال البصريون من المعتزلة الجبَّائي وابنه (5) : إنها على الإباحة.

وبه قال أصحاب أو حنيفة (6) فيما حكاه السرخسي.

وحكي عن جماعة من أصحاب الشافعي ابن سريج [وأبي حامد] (7) المروذي (8) .

وهو قول أهل الظاهر (9) .

(1) تعقبه شيخ الإسلام في المسوَّدة الموضع السابق بقوله:

(قلتُ: لأن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل، وليس هذا من جنس الأعيان في شىء) .

(2) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (2/868) إلا أنه عبر بقوله: (وذهب بعض شيوخنا) .

(3) انظر المسودة ص (474) .

(4) نقل ذلك عنه الشيرازي في التبصرة ص (532) .

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري الموضع السابق.

(6) به قال أكثر الحنفية، كما في تيسير التحرير (2/168) .

(7) الزيادة من المسودة ص (474) وشرح الكوكب المنير (1/325) ، ونقله الشيرازي عنه في التبصرة ص (533) ، يؤيد ذلك: أن ابن سريج بغدادي، وليس مروذيًا.

(8) هو: أحمد بن بشر بن عامر العامري المروذي القاضي، الشافعي. الفقيه، الأصولي، كان عمدة الشافعية في عصره. له كتاب (الجامع) وشرح مختصر المزني توفي سنة (362هـ) .

له ترجمة في: شذرات الذهب (3/40) وطبقات الشافعية لابن السبكى (3/12) وطبقات الشيرازي ص (94) ووفيات الأعيان (1/52) .

(9) هكذا حكى المؤلف عن الظاهرية القول بالإباحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت