فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 1836

غير هذا الكتاب، وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين.

وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع، نحو قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} 1، وأجمعت على أن العبد يجلد خمسين.

والإجماع وإن لم يخل من أن يكون عن توقيف أو رأي، فإنه أصل برأسه يجب اعتباره فيما يقع البيان به.

وقد يتعلق بهذا التفصيل: الكلام في جواز تأخير البيان، وذكر الاختلاف فيه، ويأتي الكلام في ذلك2.

وذكر أبو بكر في مجموع فيه مسائل بخطه: البيان على خمسة أوجه:

الأول: هو المؤكد، وهو أعلى ما يفهم به الخطاب وأشده وضوحًا.

والثاني: القائم بنفسه، وإن كان التأكيد لم يقع به.

الثالث: الخطاب الذي يحتاج أن يقرر بدليل معه.

الرابع: هو ما انفرد النبي بإيجاب حكمه، أو يزيد بقوله دون أن يكون له أصل في الكتاب.

الخامس: من علم الاستخراج من النصوص3.

1"2"سورة النور.

2 انظر:"ص: 724".

3 قد سبق الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- إلى هذا التقسيم، وقد نبَّه على ذلك في"المسودة""ص: 573"وبمراجعة كتاب الرسالة للإمام الشافعي"ص: 15- 26"تجد ذلك واضحًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت