فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 1836

وكإجماعهم على أن للجدة مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن أب، وأن للجدتين إذا اجتمعتا السدس، وهو ما وقع به بيان قوله: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} 1، كما بين تعالى بعضه بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 2 الآية. وكما بينت السنة بعضه فأعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس3.

وقد4 يكون بيان الإجماع لحكم مبتدأ، كما يكون بيان حكم الكتاب والسنة، نحو إجماع السلف على أن حد الخمر ثمانون على ما بيناه في

1"7"سورة النساء.

وقد نص القرطبي في"تفسيره""5/ 47"، والفخر الرازي في"تفسيره""9/ 186"على أن هذه الآية مجملة. يدل على ذلك ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أرسل إلى سويد وعرفجة أن لا يفرقا من مال أوس شيئًا، فإن الله جعل لبناته نصيبًا، ولم يبين كم هو، حتى أنظر ما ينزل ربنا ... الحديث.

2"11"سورة النساء.

3 حديث توريث النبي -صلى الله عليه وسلم- الجدة السدس رواه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة -رضي الله عنهما- مرفوعًا. أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة"4/ 419، 420".

وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في الجدة"2/ 109".

وأخرجه ابن ماجة في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة"2/ 909- 910".

وأخرجه الإمام مالك في"الموطأ"في كتاب المواريث، باب ميراث الجدة"3/ 110- 112".

وأخرجه الدارمي في كتاب الفرائض، باب قول أبي بكر الصديق في الجدات"2/ 259".

وراجع في هذا الحديث أيضًا:"تلخيص الحبير""3/ 82"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام""ص: 517"و"ذخائر المواريث""3/ 94".

4 في الأصل"أوقد"، والصواب: حذف الهمزة، كما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت