فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 1836

{وَآتُوا الزَّكَاةَ} 1. وإنما وجه [7/ ب] البيان: ما يجمع الناس على أنه من المكتوبات؛ لأنه2 ما يفعله في نفسه [و] لم يثبت3 أنه فعله فرضًا، فلا يكون فيه دلالة على أنه فعلها بيانًا.

ويكون منه أيضًا بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب، كقوله عليه الصلاة والسلام:"لا وصية لوارث"4 قد قيل: إنه نسخ به الوصية

1"43"سورة البقرة.

2 في الأصل:"لأنه".

3 في الأصل:"لم يثبت"، وقد صوب ذلك الناسخ في الهامش بما أثبتناه.

4 هذا جزء من حديث صحيح بل مشهور أخرجه أبو داود عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث"2/ 103"، وأخرجه عنه في كتاب البيوع، باب في تضمين العارية"2/ 266"، وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، كما أخرجه عن عمرو بن خارجة -رضي الله عنه- وعلى كلا الحديثين يعقب بقوله: حديث حسن صحيح،"4/ 433، 434".

وأخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث وأخرجه أيضًا عن عمرو بن خارجة -رضي الله عنه- كما أخرجه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-"2/ 905، 906".

وأخرجه النسائي عن عمرو بن خارجة في كتاب الوصايا، باب إيصال الوصية للوارث"6/ 207".

وأخرجه عنه الدارمي في"سننه"في كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث"2/ 301"وأخرجه أيضًا عن ابن عباس في الموضع السابق كما أخرجه عنه في كتاب الفرائض"4/ 98"وأخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن علي بن أبي طالب وعن جابر -رضي الله عنهم- وذلك في كتاب الفرائض"4/ 97، 98". وقد أخرجه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعًا بلفظ:"لا وصية لوارث ولا إقرار ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت