فهرس الكتاب

الصفحة 1252 من 1836

فورك السعدي؛ لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه، قياسًا على الحمير والبغال وسائر الحيوانات التي لا زكاة فيها.

الرابع: أن يكون مع أحدهما حديث مرسل؛ لأن مجيئه من طريق مسند ومرسل أقوى له.

الخامس: أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة، كما قدمنا رواية من روي في تكبيرات العيدين سبعًا وخمسًا (1) على رواية من روى أربعًا، كأربع الجنائز (2) ؛ لأنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في مواضع:

= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة (3/14-15) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق (1/579) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة، باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان (1/322-323) .

وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل (2/137) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الزكاة، باب جامع الأشياء التي ليس فيها زكاة (1/239-240) .

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخيل والرقيق والعسل.. (1/173-174) .

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه:"شرح معاني الآثار"في كتاب الزكاة باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟ (2/29) .

(1) التكبير في صلاة العيدين في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، سبق تخريجه ص (1037) .

(2) التكبير في صلاة العيدين أربعًا في الأولى والثانية، سبق تخريجه ص (1039) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت