فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 1836

خمس أواق من الورقة صدقة) على قوله: (في الرقة ربع العشر) .

الحادي والعشرون: أن يكون أحدهما يجمع بينهما، والآخر يسقط أحدهما، فيكون الجمع بينهما أولى من إسقاط أحدهما بالآخر.

وأما الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد والمتن وإنما هو إلى غيرهما فمن وجوه:

أحدها: أن يكون أحدهما موافقًا لظاهر القرآن، أو موافقًا لسنة أخرى، فيقدم بذلك، ومثاله: حدث التغليس (1) يقدم على حديث الإسفار (2) ؛ لأنه يوافق قول الله تعالى:

(1) حديث التغليس بصلاة الفجر روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أخرجه عنها البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر (1/143) ، ولفظه: (كان نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس) .

وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التغليس بالفجر (1/287-288) .

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح (1/100) .

وأخرجه عنها النسائي في كتاب المواقيت، باب التغليس في الحضر (1/217) .

وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر (1/220) .

وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الصلاة، باب التغليس في الفجر (1/221) .

وأخرجه عنها الامام الشافعي في كتاب الصلاة، باب وقت الصبح (1/50) .

وأخرجه عنها الطيالسي في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الصبح (1/73) .

وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه"شرح معاني الآثار"في كتاب الصلاة باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر.. (1/176) .

(2) حديث الإسفار بصلاة الفجر، رواه رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعًا.

أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر (1/289) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت