فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 1836

وهذا غير صحيح؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوته شرعًا، ألا ترى أنه يثبت بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة فرضًا؟

الثامن عشر: أن يكون في أحدهما إلحاق النقض بالصحاح، كخبر القهقهة (1) .

التاسع عشر: أن يرجح بالقرائن. مثاله قوله تعالى: (أوْ لامستُم النسَاءَ) (2) حمله على لمس اليد أولى من الجماع؛ لأنه قرن ذلك بالمجيء من الغائط، وذلك يوجب الطهارة الصغرى.

العشرون: أن يرجح باستعمال مثله في نظير لفظه، مثاله: أن يقضيَ بقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) على قوله: (فيما سقت السماء العشر) ، كما قضى بقوله: (ليس فيما دون

= أخرجه الترمذي موصولًا، ورواه موقوفًا، وقال: الموقوف أصح.

وأخرجه عنها الدارقطني في أوائل كتاب الحدود (3/84) .

وأخرجه عنها البيهقي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات (8/238) .

وأخرجه عنها الحاكم في المستدرك، في كتاب الحدود، باب إن وجدتم لمسلم مخرجًا فخلوا سبيله (4/384) ، وقال بعد ذلك: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) .

ومدار هذا الحديث على:"يزيد بن زيادة"، أحد رواة هذا الحديث قال البخاري فيه:"منكر الحديث". وقال النسائي:"متروك الحديث"وضعفه الترمذي وغيره.

انظر ترجمته في:"المغني في الضعفاء" (2/749) ، و"الميزان" (4/425) .

وراجع في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق:"تلخيص الحبير" (4/56) و"تيسير الوصول" (1/311) ، و"نصب الراية" (3/309) .

(1) خبر القهقهة، الذي يشير إليه المؤلف: سبق تخريجه ص (895) .

(2) (43) سورة النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت