فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 1836

الشهادة، وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في وجوب الحد، ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد.

ولأن نقصان العدد معنى من جهه غيره، فلا يكون سببًا في رد شهادته.

عدنا إلى ذكر الشرائط التي يقبل معها الخبر، وقد ذكرنا منها شرطين أحدهما العقل والثاني العدالة.

الثالث: أن لا يكون مبتدعًا يدعو إلى بدعة.

لأنه إذا دعى إلى بدعة، لا يؤمن أن يضع لما يدعو إليه حديثًا يوافقه.

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الأثرم، وقد ذكر له: أن فلانًا أمر (1) بالكَتْب عن سعد العَوْفي (2) ، فاستعظم ذلك، وقال: جهمي، ذاك امتحن فأجاب قبل أن يكون ترهيب.

وقال في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري، إذا لم يكن داعية.

الرابع: [142/ب] أن يكون ضابطًا لما ينقله.

لأنه متى لم يضبط، غيَّر اللفظ والمعنى.

= على المغيرة بن شعبة، فجلدهم عمر. مات أبو بكرة بالبصرة سنة (51هـ) .

له ترجمة في:"الاستيعاب" (4/1614) ، و"الإصابة"القسم السادس ص (467) ، طبعة دار نهضة مصر.

(1) في الأصل: (أمين) ، وهو خطأ، والتصويب من"المسودة"ص (264) .

(2) هو: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي. ضعيف روى عن أبيه وعمه الحسن وفليح. وعنه ابنه محمد وابن أبي الدنيا وغيرهم. قال فيه الإمام أحمد:"جهمي ..."، كما قال:"ولم يكن هذا أيضًا ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعًا لذاك". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت