فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 1836

وكذلك قال في رواية ابن مُشَيْش (1) وقد سأله: عمن تحل له الصدقة وإلى أي شيء يذهب في هذا؟ فقال: إلى حديث، حكيم بن جبير (2) ، فقلت: وحكيم بن جبير (3) ثَبَت عندك في الحديث (4) ؟ قال: ليس هو عندي ثَبَتًا في الحديث.

= هذا:"أو دباب"، إنما أراد هؤلاء الذين يتخذون الدباب) ..

وقال الدارقطني في هذا الحديث: لا يصح.

وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع.

وقد تكلم الزيلعي عن هذا الحديث في كتابه:"نصب الراية" (3/197) ، كما تكلم عنه ابن حجر في كتابه:"تلخيص الحبير" (3/164) فارجع إليهما إن شئت.

(1) هو: محمد بن موسى بن مشيش البغدادي. من أصحاب الإمام أحمد المقدمين عنده. كان جارًا للإمام أحمد، ومكرمًا لديه. نقل عنه كثيرًا من المسائل.

له ترجمة في:"تاريخ بغداد" (3/240) ، و"طبقات الحنابلة" (1/323) ، و"مناقب الإمام أحمد"لابن الجوزي ص (511) ، و"المنهج الأحمد" (1/246) .

(2) حديث"حكيم بن جبير"هذا ذكره الذهبي في كتابه:"ميزان الاعتدال" (1/584) ، عند كلامه عن"حكيم"المذكور، ولفظه: (لا تحل الصدقة لمن عنده خمسون درهمًا) .

(3) في الأصل: (حبير) بالحاء المهملة، وهو خطأ.

(4) روى حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير وأبي جحيفة وغيرهما. وعنه شعبة وزائدة وغيرهما. قال فيه أحمد:"ضعيف منكر الحديث"وقال النسائي:"ليس بالقوي"وقال الدارقطني:"متروك"وقال الجوزجاني:"كذاب"وقال فيه الذهبي:"فيه رفض، ضعفه غير واحد، ومشاه بعضهم، وحسن أمره، وهو مقل".

له ترجمة في:"المغني في الضعفاء" (1/186) ، و"ميزان الاعتدال" (1/583) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت