نظيره - قولهم: إنه صوم فرض فلا يتأدى [1] إلا بتعيين النية، كصوم القضاء. وقلنا: صوم فرض، فوجب [2] أن يستغني عن تعيين النية بعد تعينه، كما في صوم [3] القضاء بعد الشروع [4] إلا أن القضاء يتعين بعد الشروع [5] وهذا يتعين [6] قبل الشروع، والمخلص منه هو بيان الأثر لأحد الحكمين.
وأما المعارضه الخالصة - [فـ] ، كقولهم في المسح [7] : هذا ركن في وضوء فيسن تثليثه، كالغسل، فنقول هذا مسح في وضوء فوجب أن لا يسن تثليثه [8] كمسح الخف، فوقعت المعارضة، فلابد من [9] الترجيح [10] .
هذه وجوه الاعتراضات الصحيحة:
وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: إن النقض وفساد الوضع لا يرد في العلل المؤثرة. وهذا ليس بصحيح، لأن المؤثر ليس بموجب العلم [11] قطعًا، وإنما يوجب علم غالب الرأي وأكبر الظن [12] . فإذا قبل النقض
(1) في ب:"فلا يتأتى".
(2) في ب:"وجب".
(3) في ب:"كصوم".
(4) "بعد الشروع"ليست في ب.
(5) في ب:"إلا أن ذاك تعين بالشروع". وانظر فيما تقدم ص 768.
(6) في ب:"وهذا تعين".
(7) "في المسح"من ب.
(8) في ب كذا:"بثلثيه".
(9) في ب كذا:"فلا ـسـ بدون الترجيح".
(10) انتهت العبارة المشار إليها في الهامش 3 ص 771 وزاد هنا في ب:"والله أعلم - بالصواب وإليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين"وانظر فيما يلى الهامش 4 ص 773. وراجع فيما تقدم ص 770.
(11) في ب:"للعلم".
(12) "وأكبر الظن"من ب.