وبيع صحيح - إذا وجد أركانه وشروطه [1] . وتبين بهذا [2] أن الصحة ليست بمعنى زائد على نفس التصرف وإنما يرجع إلى ذاته من وجود أركانه وشرائطه الموضوعة له شرعًا.
وأما الجائز والنافذ:
فهما في اللغة: مأخوذان من المجاوزة عن [3] الشيء. يقال: جاز السهم ونفذ إذا جاوز [4] عن الشيء الذي [5] أصابه وتعدى عنه. ولهذا يقال في الدعاء:"وجوازًا [6] على الصراط".
وأما في عرف الشرع: فيستعمل [7] بمعنى الاحتساب والاعتبار في حق الحكم- يقال: صلاة جائزة وصوم جائز [8] وبيع جائز ونافذ، أي محسوب [9] معتبر في الشرع، يظهر نفاذه إلى حصول ما وضع له في الشرع من الثواب في العبادات [10] ، والحكم المقصود الذي شرع له [11] في المعاملات مع الأمن عن الذم والإثم شرعًا.
وأما البيع الموقوف والتصرف الموقوف:
فهو الذي لا يعرف حكمه للحال، مع وجود ركن التصرف، لعارض اعترض عليه. ومتى زال العارض [12] ثبت الحكم من وقت وجود
(1) "وبيع صحيح ... وشروطه"ليست في ب.
(2) "بهذا"ليست في ب.
(3) في ب:"على الشيء".
(4) في ب:"تجاوز". وجاوز عن وتجاوز عن كلاهما صحيح (انظر المعجم الوسيط) .
(5) "الشيء الذي"ليست في ب.
(6) في ب:"وجواز".
(7) كذا في ب. وفي الأصل:"يستعمل".
(8) "وصوم جائز"من ب.
(9) في ب:"محتسب".
(10) في ب:"في الشرع وهو الثواب في الدار الآخرة في العبادات".
(11) "له"من ب.
(12) "العارض"من ب.