فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 813

للصورة [1] والمجانسة من حيث الظاهر في باب القياس، حتى يقال: إذا لم يكن مشروعًا في الشريعة [2] مثله من حيث الصورة، لا يصح القياس، ولكن المعتبر في الباب هو التأثير، وذلك يتحقق في الفصول كلها.

وخرج الجواب:

-عن قوله: إن هذا نصب الشرع [3] بالرأي، فإن الرأي يثبت به المعرفة، وإنما [4] هو مضاف إلى الشرع، ولكن جعل الشرع يعرف بالنص مرة وبالاستدلال والرأي [5] أخرى؛ لكن [6] لا يسمى الثابت بالاستدلال والقياس [7] ثابتًا بالنص، لكونه ثابتًا بواسطة الرأي الذي فيه احتمال الخطأ - والله أعلم.

-وقوله: إن [8] النفي ليس بحكم شرعي، فليس كذالك، بل كلاهما حكم الشرع، على ما نذكر. ولهذا قلنا: إن على النافي للحكم دليلا [9] ، كما على المثبت، وليس في [10] هذا ارتفاع حكم حتى يكون نسخًا. إنما هذا على قول من يجعل الأحكام ثابتة، قبل الشرع، بالعقل، حتى يصير [11] الدليل الشرعي، بخلافه في معني النسخ، وعلى وفاقه في معنى التقرير. وعندنا لا حكم للعقل في الشرعيات. فإذا جاء الشرع، يكون مثبتًا للحكم [12] ، لا ناقلا مقررًا، ولا ناسخًا مغيرًا - على ما يعرف بعد هذا إن شاء الله تعالى.

(1) كذا في أو ب. وفي الأصل:"للصور".

(2) كذا في أو ب. وفي الأصل:"في الشرع".

(3) في ب:"شرع".

(4) في ب:"وإلا".

(5) في ب:"وبالرأي والاستدلال".

(6) في أ:"ولكن".

(7) في ب:"بالقياس والاستدلال".

(8) في ب:"بأن".

(9) كذا في أ. وفي الأصل و (ب) :"دليل".

(10) "في"ليست في ب.

(11) كذا في أو ب. وفي الأصل:"يعتبر".

(12) في ب:"للأحكام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت