-وأما [1] اختلافهم في علة الحكم، [فـ] نحو اختلافهم: أن الإسلام هل هو علة العصمة أم لا؟ فعندنا ليس بعلة. وعنده علة.
-وأما اختلافهم في صفة العلة: أن ملك النصاب بصفة كونه مغنيًا [2] ناميًا، علة وجوب الزكاة عندنا، حتى لا يكون نصاب المديون المستغرق بالدين علة. وعنده: مللك النصاب النامي [3] علة بدون صفة الإغناء وعند مالك: ملك النصاب المطلق علة، بدون صفة كونه ناميًا.
-وأما الاختلاف في الشرط، [فـ] نحو اختلافهم في أن الشهادة هل هي شرط انعقاد النكاح صحيحًا؟ فعند عامة العلماء شرط، وعند مالك رحمه الله ليس بشرط. وكذا الولي: ليس بشرط عندنا، وعند الشافعي رحمه الله شرط.
-وأما اختلافهم في صفة الشرط، [فـ] كاشتراط عدالة الشهود عند الشافعي. وعندنا بخلافه.
-وأما اختلافهم في الحكم المشروع بصفته: أنه مشروع في موضع آخر - فكثير: نحو اختلافهم في جواز صوم شهر [4] رمضان بالنية قبل الزوال، فإن [5] صوم التطوع بالنية قبل الزوال مشروع [6] بالاتفاق، ولكن اختلفوا في التعدية إلى صوم شهر [7] رمضان. وكذا الكفارة: مشروعة في الإفطار بالجماع في شهر [8] رمضان، واختلفوا أنها هل هي مشروعة في الإفطار بالأكل [9] عمدًا؟
(1) في ب:"فأما".
(2) في ب كذا:"معينًا".
(3) في ب كذا:"الباقي".
(4) "شهر"من ب.
(5) في:"أما".
(6) في أ:"فمشروع".
(7) "شهر"من ب.
(8) "شهر"أفي ب.
(9) وفي الأصل و (أ) :"مشروعة في الأكل عمدًا".