هي [1] وصف من يجب له وعليه [2] ، على ما نذكر في فصل الأهلية إن شاء الله تعالى.
-ومنها شرط الصحة، لا شرط انعقاد أصل السبب [3] ، كالمساواة في عقد الربا، وقبض البدلين في الصرف، وغير ذلك.
فانقسم الشرط [4] إلى هذه الأنواع ظاهرًا، وفي الحقيقة قسمان: شرط العلة، وشرط الصحة.
و [5] أما بيان [أنواع] [6] ما يسمى شرطًا - فنقول:
هو أنواع ظاهرًا [7] . وفي الحاصل نوعان: شرط حقيقة، وشرط يسمى [8] مجازًا.
والحقيقة نوعان على ما مر: شرط العلة [9] ، وشرط الصحة. لأن [10] حد الشرط ما [11] عرف، وهو ما توجد العلة عند وجوده، لا وجود الحكم ولا وجوبه ولا ظهوره به ولا [12] عنده.
فإن كان في موضع يسمى شرطًا ويضاف الحكم إليه، إما وجوبًا أو وجودًا أو ظهورًا، يكون علة، ويكون تسمية الشرط له [13] مجازًا، لوجود صورة الشرط أو المشابهة بينه وبين الشرط مع كونه علة.
(1) كذا في ب. وفي الأصل:"وهو".
(2) في ب."عليه وله".
(3) في ب:"أصل السببية".
(4) في ب كذا:"وقبض البدلين في الصرف فانقسم الشرط وغير ذلك إلى هذه الأنواع".
(5) "و"من ب.
(6) راجع ص 616 ففيها:"وبيان أنواع ما يسمى شرطًا".
(7) "ظاهرًا"ليست في ب.
(8) كذا في ب. وفي الأصل:"سمي".
(9) في ب:"شرط من العلة". راجع السطور السابقة من هذه الصفحة والتي قبلها.
(10) في ب:"فإن".
(11) كذا في ب. وفي الأصل:"لما".
(12) في ب:"إلا".
(13) كذا في ب. وفي الأصل:"وتسمية الشرط يكون له مجازًا".