فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 813

الصلاة [1] ، فيجب [2] أن تشارك [3] الصلاة، ثم لا تجب الصلاة عليه [4] ، فكذا [5] الزكاة، تحقيقًا [6] للمشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه.

وشبهة هؤلاء أن الواو للعطف لغة، ولهذا تسمى [7] واو العطف عند أهل اللغة، ومقتضى العطف هو الشركة في الخبر - تقول:"جاءني زيد وعمرو"أي جاءآ، ولهذا إذا كان المعطوف متعريًا عن الخبر، فإنه يشارك الأول في خبره، فيجب القول بالشركة في الأصل، وإن كانا كلامين تامين إلا عند التعذر - ألا ترى أن من قال:"إن دخلت هذه الدار فامرأتي طالق وعبدي [8] حر": فإن الطلاق والعتاق يتعلقان بالدخول، وإن كان [9] قوله"وعبده حر" [10] كلامًا تامًا مفيدًا في نفسه [11] . ولهذا قلتم في قوله تعالى:"والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا" [12] ، فكل [13] واحد منهما [14] جملة تامة، ومع هذا عطف رد الشهادة على الجلد، وشاركه في كونه جزاء [15] ، لما قلنا.

(1) في أكذا:"على الصبي".

(2) كذا في أ. وفي الأصل و (ب) :"يجب".

(3) كذا في أ. وفي الأصل و (ب) :"يشارك".

(4) "عليه"ليست في ب.

(5) في ب:"وكذا".

(6) في ب كذا:"تحفيفًا".

(7) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"سمي".

(8) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"وعبده".

(9) في هامش أ:"في كان ضمير الشان والجملة خبره".

(10) لعل الأصح:"وعبدي حر".

(11) في أكذا:"كلام تام مفيد في نفسه". وفي ب كذا:"كلام تام مقيد بنفسه".

(12) سورة النور: 4.

(13) في ب:"وكل".

(14) في أ:"منها".

(15) في ب كذا:"ويشاركه في كونه حدًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت