فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 813

المقيد، لو أتى بالمطلق والمقيد يكون جائزًا، فعند [1] ورود النص المقيد؛ لو صار [2] المطلق نظير المقيد، لم يكن في القيد فائدة.

وبهذا الطريق حمل المطلق على المقيد:

-في باب الشهادات: فإن بعض النصوص مطلق عن قيد العدالة، وبعضها مقيد. ثم صار المطلق مقيدًا بالإجماع، حتى شرطت العدالة لوجوب قبول الشهادة [3] .

-وكذا ورد في باب الزكاة نصان: مطلق عن قيد الأسامة، ومقيد بصفة الأسامة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"في خمس من الإبل شاة"، وروي:"في خمس من الإبل السائمة شاة" [4] ثم حمل المطلق على المقيد حتى صار صفة الأسامة [5] شرطًا بالإجماع لوجوب الزكاة.

وكذا في كفارة الحنث [6] : ورد ظاهر النص مطلقًا عن صفة التتابع في إيجاب الصوم، فقال تعالى:"فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" [7] وفي [8] قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"فصيام ثلاثة أيام متتابعات". وقد حملتم المطلق على المقيد حتى شرطتم التتابع، ولا يلزمنا أنا لا [9] نحمل، حتى لم يصر التتابع شرطًا عندنا، لأن في صوم الكفارات [10] ورد النص

(1) في أ:"فبعد".

(2) في ب:"لو جاز".

(3) في أ:"الشهادات".

(4) راجع فيما تقدم الهامش 3 ص 406. وفيه عن المعجم الوسيط أن السائمة كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولا تعلف.

(5) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"السايمة".

(6) حنث في يمينه حنثًا لم يبر فيها وأثم (المعجم الوسيط) .

(7) المائدة: 89. وتقدم نصها في الهامش 2 ص 396.

(8) كذا في أ .. وفي الأصل و (ب) :"ثم في".

(9) في ب:"لم".

(10) في هامش أ:"يعني في كفارة اليمين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت