فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 813

[فـ] إن كان بدليل قطعي، يسمى [1] مفسرًا. وحكمه وجوب العمل قطعًا، ووجوب الاعتقاد به.

وإن [2] ثبت بدليل راجح، فإنه يسمى مؤولا - فيجب العمل به ظاهرًا، مع اعتقاد حقية مراد الله تعالى منه، مبهمًا لا عينًا.

وأما حكم المتشابه:

[فـ] وجوب الاعتقاد على أن ما هو مراد الله تعالى منه [3] حق، مع وجوب الاعتقاد على أن ما هو ظاهره [4] غير مراد، وأن اعتقاد ظاهره هوى وبدعة - والله الموفق.

مسألة:

قال عامة العلماء: إن التشابه، الذي لا يتعلق به الأحكام والعمل، يتوقف فيه من حيث [5] الاعتقاد، بطروق التعين [6] ، ولكن يعتقد على الإبهام أن ما أراد الله، تعالى به حق [7] ، وما يتعلق به العمل يتوقف فيه من حيث الاعتقاد عينًا، ويجب العمل به على أحوط الوجهين، على ما يعرف في باب المعارضة.

ولا يشتغل بالعلم بكيفيته، بالتأويل والبحثفيه [8] مع الاعتقاد لأن ظاهره غير مراد.

(1) في أ:"سمي".

(2) في أ:"وإذ".

(3) "مبهما لا عينا وأما حكم التشابه ... تعالى منه"ليست في ب.

(4) "ما هو ظاهره"غير واضحة في أو موضحها فيها بياض.

(5) كذا في أ. وفي الأصل و (ب) :"عن".

(6) في أ:"التعيين".

(7) في ب:"وهو حق".

(8) كذا في أ. وفي الأصل و (ب) :"عنه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت