[فـ] إن كان بدليل قطعي، يسمى [1] مفسرًا. وحكمه وجوب العمل قطعًا، ووجوب الاعتقاد به.
وإن [2] ثبت بدليل راجح، فإنه يسمى مؤولا - فيجب العمل به ظاهرًا، مع اعتقاد حقية مراد الله تعالى منه، مبهمًا لا عينًا.
وأما حكم المتشابه:
[فـ] وجوب الاعتقاد على أن ما هو مراد الله تعالى منه [3] حق، مع وجوب الاعتقاد على أن ما هو ظاهره [4] غير مراد، وأن اعتقاد ظاهره هوى وبدعة - والله الموفق.
مسألة:
قال عامة العلماء: إن التشابه، الذي لا يتعلق به الأحكام والعمل، يتوقف فيه من حيث [5] الاعتقاد، بطروق التعين [6] ، ولكن يعتقد على الإبهام أن ما أراد الله، تعالى به حق [7] ، وما يتعلق به العمل يتوقف فيه من حيث الاعتقاد عينًا، ويجب العمل به على أحوط الوجهين، على ما يعرف في باب المعارضة.
ولا يشتغل بالعلم بكيفيته، بالتأويل والبحثفيه [8] مع الاعتقاد لأن ظاهره غير مراد.
(1) في أ:"سمي".
(2) في أ:"وإذ".
(3) "مبهما لا عينا وأما حكم التشابه ... تعالى منه"ليست في ب.
(4) "ما هو ظاهره"غير واضحة في أو موضحها فيها بياض.
(5) كذا في أ. وفي الأصل و (ب) :"عن".
(6) في أ:"التعيين".
(7) في ب:"وهو حق".
(8) كذا في أ. وفي الأصل و (ب) :"عنه"