فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 813

لأن [1] قوله:"اضرب عبيدي"عام في حق القصار والطوال، ثم خرج القصار - فكذا هذا.

والقول الأول قول مشايخ العراق.

والقول الثاني أقرب إلى قول مشايخنا، وهو الأصح - والله أعلم.

مسألة:

قال عامة الفقهاء: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.

وقال أصحاب الشافعي: إن العبرة لخصوص السبب، ويصير العام خاصًا بالسبب.

وصورة المسألة في موضعين:

أحدهما - أن الحادثة إذا كانت وقعت لواحد من الناس في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونزل [2] نص عام في تلك الحادثة: تتناول صاحب الحادثة وغيره: فإن هذا النص عام في حق صاحب الحادثة وغيره، ولا ويختص به، بسبب وقوع الحادثة له.

وعند أصحاب الشافعي [3] : يختص بصاحب [4] الحادثة، وأريد باللفظ العام، الواحد مجازًا. وإنما يثبت هذا الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنص آخر أو بالقياس على صاحب الحادثة.

والثاني - إذا خرج كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - جوابًا لسؤال السائل: هل يختص بالسائل [5] ؟

(1) في متن أ:"إلا أن"وصححت في الهامش كذا:"لا أن".

(2) في أ:"فنزل".

(3) كذا في أ. وفي الأصل:"وعندهم".

(4) في أ:"صاحب".

(5) في أ:"بالسؤال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت