أهل الذمة"، وسواء كان دليل الخصوص سمعيًا أو عقليًا [1] أو دلالة الحال."
وقال بعض أصحابنا - وهو قول بعض أصحاب الحديث: يكون مجازًا في الباقي، سواء كان دليل الخصوص متصلا به أو منفصلا عنه، سمعيًا أو عقليًا أو دلالة حال.
وقال بعض أهل التحقيق: الجواب ليس [2] على الإطلاق في هذه المسألة بل على التفصيل. وفي ذلك أقوال ثلاثة:
-عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله: إن كان دليل التخصيص [3] متصلا غير مستقل ونفسه، كالاستثناء، يبقى حقيقة في الباقي. وإن كان منفصلا، يصير مجازًا.
-وقال بعضهم: إن كان دليل الخصوص لفظيًا، يبقى [4] حقيقة في الباقي، سواء كان متصلا أو منفصلا. وإن لم يكن لفظيًا، يصير مجازًا.
-وقال بعضهم: يصير مجازًا في الأحوال كلها، إلا في الشرط والصفة [5] ، كمن قال:"اضرب عبيدي إن دخلوا الدار"أو قال:"اضرب عبيدي الطوال"- فقوله."عبيدي"عام ثم المراد منه الخاص دون العام: فإنه خص منه القصار وغير الداخلين، وهو حقيقة في الباقي.
لكن في شرح هذه الأقوال، وبيان حجج هؤلاء، واختيار الأصح من ذلك طول، وهو مشروح في شرح المختصر.
(1) في ب:"عقليًا أو سمعيًا".
(2) "ليس"ليست في ب.
(3) في ب:"الخصوص".
(4) في ب كذا:"بنفي".
(5) كذا في ب. وفي الأصل:"والصيغة".