[وأما الثاني] :
وأما [1] إذا كان الأمر لي الفعل [2] في زمان معين - فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه [3] :
-إما إن كان لا يتسع للفعل [4] المأمور به [5] ، ولكن يتصور فيه بعضه [6] .
-و [7] إما إن كان يتسع للفعل المأمور به [8] ، على طريق الاستغراق، ولا يفضل [9] عنه.
-وإما إن كان يتسع له ويفضل [10] عنه.
-أما الأول:
[فـ] لا يجوز أن يرد التكليف بالفعل كله فيه, لأنه تكليف ما ليس في الوسع [11] . ولكن يجوز أن يرد التكليف بالفعل في وقت لا يتمكن من أداء كله فيه، ليؤدى بعضه فيه ويؤدى [12] الباقي في الوقت الذي يليه، إما أداء أو [13] قضاء. كن أحرم بحجتين في وقت واحد: يلزمه
(1) في ب:"أما".
(2) في ب"الفعل". وفي هامش أمتن أ:"الأمر". راجع ص 210
(3) "أوجه"ليست في ب. وراجع ص 210.
(4) في ب:"الفعل".
(5) "به"ليست في ب.
(6) "بعضه"ليست في ب.
(7) "و"ليست في ب.
(8) في ب كذا:"إما إن كان لا يتصل الفعل المأمور به".
(9) في ب كذا:"لفصل".
(10) في ب كذا:"ولفصل".
(11) في ب:"في الفعل".
(12) في ب:"فيؤدي".
(13) في ب:"و".