فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 813

[وأما الثاني] :

وأما [1] إذا كان الأمر لي الفعل [2] في زمان معين - فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه [3] :

-إما إن كان لا يتسع للفعل [4] المأمور به [5] ، ولكن يتصور فيه بعضه [6] .

[7] إما إن كان يتسع للفعل المأمور به [8] ، على طريق الاستغراق، ولا يفضل [9] عنه.

-وإما إن كان يتسع له ويفضل [10] عنه.

-أما الأول:

[فـ] لا يجوز أن يرد التكليف بالفعل كله فيه, لأنه تكليف ما ليس في الوسع [11] . ولكن يجوز أن يرد التكليف بالفعل في وقت لا يتمكن من أداء كله فيه، ليؤدى بعضه فيه ويؤدى [12] الباقي في الوقت الذي يليه، إما أداء أو [13] قضاء. كن أحرم بحجتين في وقت واحد: يلزمه

(1) في ب:"أما".

(2) في ب"الفعل". وفي هامش أمتن أ:"الأمر". راجع ص 210

(3) "أوجه"ليست في ب. وراجع ص 210.

(4) في ب:"الفعل".

(5) "به"ليست في ب.

(6) "بعضه"ليست في ب.

(7) "و"ليست في ب.

(8) في ب كذا:"إما إن كان لا يتصل الفعل المأمور به".

(9) في ب كذا:"لفصل".

(10) في ب كذا:"ولفصل".

(11) في ب:"في الفعل".

(12) في ب:"فيؤدي".

(13) في ب:"و".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت