فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 813

وقال بعض النجارية: الأمر يكون أمرًا، لإرادة كون هذه [1] الصيغة أمرًا.

هذا هو تحديد الخصوم للأمر، وبيان [2] شرائط حقيقته.

-ثم ما شرطوا من صفة [3] الاستعلاء فهو متفق عليه.

-وما شرطوا من طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة، فهو مبني [4] على مذهبهم، على ما قلنا، إن نفس هذه الصيغة أمر عندهم. وعندنا طلب الفعل بالقول المخصوص هو الأمر، وإنما الصيغة دالة عليه [5]

-وما شرطوا [6] من إرادة وجود المأمور به [7] ، فهو مبني على مذهبهم أيضًا [8] . فأما عند أهل السنة والجماعة: [فـ] هذا ليس بشرط [9] .

وهذا فرع مسألة أخرى: أنه هل يجوز أن يأمر الله تعالى بفعل لا يريد وجوده، بل يريد [10] عدمه؟

فعند أهل السنة والجماعة: هذا جائز [11] ، كما أمر فرعون بالإيمان ولم يرد منه الإيمان، بل أراد منه الكفر، لأن ما أراد الله تعالى يكون، لا محالة، عندنا.

(1) "هذه"ليست في ب.

(2) في ب:"هذا تحديد الخصوم وبيان".

(3) "صفة"من ب.

(4) في ب:"فهذا ينبني"

(5) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"فأما طلب الفعل بالقول المخصوص [فـ] ، هو الأمر عندنا والصيغة دالة عليه".

(6) في ب:"وما شرطوه".

(7) في ب كذا:"وجود الفعل من المأمور به". ولعل"من"زائدة.

(8) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"فهو مذهبهم".

(9) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"فأما عند أهل السنة [فـ] ليس بشرط".

(10) "يريد"ليست في ب.

(11) كذا في ب. وفي الاْصل و (أ) :"فعند أهل السنة جائز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت