فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 813

ثم عندنا ما يؤدى في خارج الوقت المعين، بعد فواته عن الوقت المعين، يكون قضاء، سواء كان وجوب الفعل ثابتًا [1] في الوقت بأن كان أهلا للتكليف أو لم يكن الوجوب [2] ثابتًا، لكن ليس في القضاء حرج [3] ، كالحائض والنفساء والنائم والمغمى عليه والمجنون غير المطبق ونحو ذلك [4] .

ويعتبر وجوب الأداء في الجملة لا في حقه، ولكن [5] يعتبر في حقه [6] أهلية ثواب الأداء فيجب القضاء [7] نظرًا له.

وقال بعض أصحاب الحديث: إن من وجب عليه الفعل [8] في الوقت، ففاته، عمدًا أو سهوًا، يكون المثل في الوقت الآخر [9] قضاء. وإن لم يكن الوجوب ثابتًا يكون أداء حقيقة، وهو فرض ثان [10] لكن سمي قضاء مجازًا إلا أن [11] من شرط هذا الفرض الثاني فوات الأول.

و [12] لكن الصحيح ما ذكرنا، فإنه بالإجماع يجب عليه أن ينوي قضاء الفائت.

وبين الأداء والقضاء [13] اختلاف في الأحكام، ولكن ليس من شرط القضاء وجوب الأداء في حق من وجب [14] عليه. ولكن الشرط

(1) في ب كذا:"نايبا".

(2) "الوجوب"ليست في أ. وفي ب كذا:"الوجوب نابيا".

(3) في ب:"لكن لا حرج في القضاء".

(4) "ونحو ذلك"ليست في أ.

(5) و (6) في ب:"لكن". وفي أ:"لكن في حقه تعتبر". وأثابه أعاده ورجعه (المعجم الوسيط) .

(7) "فيجب القضاء"ليست في ب. وانظر ما يلي بعد قليل.

(8) "الفعل"ليست في (أ) و (ب) .

(9) في أ:"في وقت آخر".

(10) في ب:"ويكون هذا فرضًا ثانيًا".

(11) في (أ) و (ب) :"لأن".

(12) "و"ليست في أ.

(13) في ب:"القضاء والأداء".

(14) "وجب"من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت