2076 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى". [فتح: 4/ 306]
ذكر فيه حديث جابر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرى، وَإِذَا اقْتَضَى".
هذا الحديث من أفراده. وللترمذي:"غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا اقتضى"ثم قَالَ: حسن غريب صحيح من هذا الوجه [1] . قَالَ الداودي: يحتمل قوله: رجلًا أن يريد: الخبر أو الدعاء، والظاهر أنه للدعاء.
وقوله: ("وَإِذَا اقْتَضَى") جاء في رواية:"وإذا أقضى"وفي أخرى:"خذ حقك في عفاف وافيًا أو غير واف"وروي هذا عن ابن عمر وعائشة مرفوعًا [2] . وفي رواية [3] :"إذا اقتضي له".
(1) الترمذي (1320) .
وانظر تخريجًا موسعًا لهذا الحديث في كتاب:"فضيلة إنظار المعسر"ليوسف بن عبد الهادي. تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. حديث رقم (6) .
(2) رواه ابن ماجه (2421) ، وابن حبان 11/ 474 (5080) ، والحاكم 2/ 32، والبيهقي 5/ 358 من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، به.
وانظر:"فضيلة إنظار المعسر"حديث (35) .
(3) ورد بهامش الأصل ما نصه: رواه البزار.